ما يبطل الصيام قسمان؛
ا*ا- ما يبطله، ويوجب القضاء
ا**ا- وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة
فأما ما يبطله، ويوجب القضاء فقط، فهو ما يأتي:
الأكل والشرب عمدًا
الأكلُ والشربُ عمداً: فإن أكل أو شرب ناسياً، أو مخطئاً، أو مُكرهاً، فلا قضاء عليه، ولا كفارة؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نَسِيَ، وهو صائم، فأكل أو شرب، فليُتِمَّ صوْمَه؛ فإنما أطعمه اللّه وسقاه" . رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وروى الدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أفطَر في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه، ولا كفارة". قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح.
وعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللّه وَضعَ عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما اسْتُكرِهوا عليه" . رواه ابن ماجه، والطبراني، والحاكم.
القيء عمدًا
القيء عمداً فإن غلبه القيء، فلا قضاء عليه، ولا كفارة؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرَعه (غلبه) القيء، فليس عليه قضاء، ومن اسْتقاء(أي؛ تعمد القيء، واستخرجه، بشم ما يقيئه، أو بإدخال يده.
عمداً، فليقض".
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم وصححه.
قال الخطابي: لا أعلم خِلافاً بين أهل العلم، في أن من ذرعه القيء، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً، فعليه القضاء.
الحيض والنفاس
الحيْضُ والنفاسُ، ولو في اللحظة الأخيرة، قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.
الاستمناء
الاستمناءُ ، سواء أكان سببه تقبيل الرَّجُل لزوجته، أو ضمّها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.
فإن كان سببه مجَرَّدَ النظر أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهاراً في الصيام، لا يبطِل الصوم، ولا يجب فيه شيء، وكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم؛ قلَّ أو كثر.